اعلانات

جمهورية السودان ولايـــة الخــرطـــوم الوالي مراسيم ولاية الخرطوم مرسوم ولائي رقم (2) لسنة 2026م بحظر نقل الكرتة والحجر وحظر أستخدام المواد الكيميائية و الخلاطات و أحواض الفات

جمهورية السودان

ولايـــة الخــرطـــوم

الوالي

مراسيم ولاية الخرطوم

مرسوم ولائي رقم (2) لسنة 2026م بحظر نقل الكرتة والحجر وحظر أستخدام المواد الكيميائية و الخلاطات و أحواض الفات

 

عملاً بأحكام المادة 9 (1/و/ي) مقروءة مع المادة 18 (4) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020 م أصدر المرسوم الآتي نصه

الفصل الاولي أحكام تمهيدية اسم المرسوم وبدء العمل به

1.يسمي هذا المرسوم (مرسوم) ولائي رقم (2) لسنة 2026م الخاص بحظر نقل الكرتة والحجر وحظر استخدام المواد الكيميائية والخلاطات وأحواض الفات بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . نطاق سريان هذا المرسوم

2. يسري هذا المرسوم داخل الحدود الجغرافية للولاية. تفسير

3. في هذا المرسوم مالم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها

-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم.

-المحلية: يقصد بها أي محلية من محليات الولاية. -المحكمة: يقصد بها محكمة الجنايات ولاية الخرطوم.

-النيابة: يقصد بها نيابة الجنايات ولاية الخرطوم.

-السلطة المختصة: يقصد بها الشركة السودانية للموارد المعدنية.

-المدير: يقصد به مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية

. -الحجر: يقصد به الأحجار التي تحتوي على أي نوع من أنواع المعادن.

-الكرتة: يقصد بها المخلفات الناتجة عن تعدين الذهب التقليدي بعد طحن الحجر واستخلاص الذهب منه.

الأسواق: يقصد بها أسواق التعدين التقليدي المصرح بها داخل حدود الولاية.

الشخص: يقصد به الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري.

الخلاط : يقصد به أي آلة تستخدم في معالجة الكرتة مع أي مادة كيميائية تستخدم لإستخلاص المعادن في التعدين التقليدي والعشوائي.

حوض الفات يقصد به حوض أرضي تتم فيه معالجة الخام المحتوي على المعادن بإستخدام السيانيد أو الثيوريا أو مواد كيميائية أخرى.

الفصل الثاني حظر نقل الكرتة والحجر

4. 1/أ – يحظر نقل الكرتة خارج حدود السوق المنتج لها إلا بموجب تصديق صادر من السلطة المختصة وفقا للضوابط المقررة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ب. يحظر تخزين الكرتة في أي موقع بالولاية بخلاف أسواق التعدين ومواقع الشركات المرخص لها بمعالجة مخلفات التعدين التقليدي حسب الضوابط ويحق للشركة مصادرة والتصرف بأي كرتة مخالفة لهذه الضوابط .

ج. لا يجوز تخزين الكرتة في أسواق التعدين لأكثر من المدة المحددة حسب الضوابط الصادرة من السلطة المختصة ووزارة المعادن. د. يمنع نقل الكرتة دون إتخاذ إجراءات السلامة وتغطيتها بمشمع والذي يمنع تسريبها بسبب الرياح.

2. يحظر نقل الحجر خارج حدود الولاية.

3. يحظر نقل الكرتة خارج حدود الولاية.

4. يمنع القيام بأي أعمال تفجير في اي موقع من مواقع التعدين إلا بموجب مكتوب من السلطة المختصة و الجهات الأمنية.

5. يحظر علي أي شخص اختراق او تعديل او فتح أي جزء من السور المشيد حول أي سوق من أسواق التعدين. الفصل الثالث حظر استخدام المواد الكيميائية والخلاطات وأحواض الفات

1.أ. يحظر التعامل في اي مادة كيميائية بكل مسمياتها تستخدم لمعالجة مخلفات التعدين التقليدي بالبيع او الشراء او الحيازة او النقل.

ب. يحظر ترحيل او استخدام أي مواد كيميائية في استخلاص المعادن او معالجة الكرتة ومخلفات التعدين إلا بموجب تصديق صادر من السلطة المختصة وفقا للضوابط المقررة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ج – يحظر أستعمال أحواض الفات أو الكوالم أو أي طرق اخرى من عمليات المعالجة في التعدين التقليدي د. يحظر أعمال الغسل و الحرق و الطحن خارج أسواق التعدين. و. يحظر التعامل في الخلاطات بالبيع او الشراء او الحيازة او النقل او التخزين او استخدامها في عملية استخلاص و معالجة الكرتة. هـ. يحظر حيازة او تداول او ترحيل الذهب المنتج دون استمارة ترحيل صادرة من السلطة المختصة علي ان تكون الاستمارة مستوفية للشروط التالية:

1. مطابقة الأوزان و الأرقام المتسلسلة لقطع الذهب و سبائك الذهب.

2.مطابقة وصف و شكل القطع و السبائك.

3.مطابقة تاريخ الاستمارة و مقارنتها مع مدة سريان الاستمارة و المحددة بثلاثة ايام من تاريخ تقرير الاستمارة .

الفصل الرابع المخالفات

١،٦ يجوز للمدير او من يفوضه ان يجري تسوية في اي مخالفة ارتكبها أي شخص او بشأن أي فعل يشتبه به لأسباب معقولة بأنه ارتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم التسوية بالآتي:

أ. الدفع مبلغ مالي لا يقل عن (10.000.000) جنيه عشرة مليون جنيه سوداني غرامة مالية.

ب. دفع ما يعادل (22%) من الذهب المنتج عينا او دفع ما يعادله نقدا لصالح السلطة المختصة تشمل سداد العوائد الجليلة و نصيب القوة الضابطة و ذلك قبل صدور الحكم الابتدائي.

ج. يلتزم كل شخص أجرى معه الصلح ان يزيل المخالفة موضوع الصلح علي نفقته الخاصة تحت إشراف السلطة المختصة.

الفصل الخامس العقوبات

1. في حالة عدم الالتزام باحكام هذا المرسوم يجوز للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية او القبض علي أي شخص أو أي جهة تخالف أحكام هذا المرسوم و تقييد بلاغ لدي النيابة العامة.

2. مع عدم الأخلال بأي عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر تعاقب المحكمة المختصة كل من يخالف أحكام المرسوم الاتي:

أ. السجن مدة لا تقل عن ستة شهور و الغرامة مبلغ (10.000.000) جنيه عشرة مليون جنيه .

ب. في حال تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة و الغرامة مبلغ (20.000.000) جنيه عشرون مليون الف جنيه .

ج. يجوز للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف او الجهة المخالفة من مزاولة أي نشاط تعديني في الموقع محل المخالفة في اي موقع اخر داخل الولاية.

3. عند الأدانة يجب علي المحكمة ان تامر بمصادرة الكرتة او الحجر الذي ارتكبت بشأنها المخالفة لصالح الشركة السودانية و مصادرة أي معادن او الات او معدات او عربات استخدمت لصالح حكومة الولاية. صدر تحت اسمي و توقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 1447 هـ الموافق الثامن من شهر مارس لسنة 2026م.

احمد عثمان حمزة

والي ولاية الخرطوم

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى