
أوضحت وزارة العدل أن تقدير قيمة الدية في السودان من اختصاص رئيس القضاء، وذلك وفقاً للتعديل الذي تضمنه المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م، بشأن التعديلات المتنوعة.
وقالت الوزارة، في توضيح إعلامي صدر اليوم الاثنين، إن المرسوم نص على إلغاء البند (1) من المادة (42) من القانون الجنائي، والاستعاضة عنه بنص جديد يقضي بأن تكون الدية مائة من الإبل، أو ما يعادل قيمتها من النقود، وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر، بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وأكدت وزارة العدل أن النص المعدل يحدد رئيس القضاء جهةً مختصة بتقدير قيمة الدية، بعد التشاور مع الجهات المعنية، استناداً إلى أحكام التعديل الوارد في المرسوم المؤقت.





