الأخبارالسودان

للنظر في طعن الحواتي العليا تسحب ملف قضية غندور وأنس عمر من أمام المحكمة

للنظر في طعن الحواتي العليا تسحب ملف قضية غندور وأنس عمر من أمام المحكمة

سحبت المحكمة العليا الخرطوم ملف قضية محاكمة وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، وآخرين وذلك للنظر في الطعن المقدَّم من محامي دفاع المتهم الخامس عماد الدين الحواتي ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة محاكمته.
الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن أصدرت قراراً بتأييد قرار محكمة الموضوع بتبرئة وزير الخارجية في العهد البائد بروفيسور إبراهيم غندور ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق أنس عمر ود. محمد علي الجزولي ومعمر موسى، ومدير منظمة الشهيد الأسبق اللواء معاش محمد حاج ماجد، ومخائيل بطرس، ورئيس حزب دولة القانون والتنمية د . محمد علي الجزولي، ورئيس المجلس التشريعي السابق بولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم، ووالي ولاية شرق دارفور الأسبق اللواء أمن معاش أنس عمر، ومهندس مدني حامد عبدالرحمن (كلينكيت)، والأمين العام لحركة الإصلاح الآن راشد تاج السر، وحسن عثمان حسن، والمدير التنفيذي لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون جمعة عريس، والمسؤول السابق بقوات الدفاع الشعبي عادل يوسف السماني، قد برأتهم من تهم الاشتراك في إثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون مكافحة الإرهاب.
فيما وجهت محكمة الاستئناف حسب مصادر مطلعة للصحيفة بإعادة محاكمة المتهم الخامس الأمين العام للحراك الشعبي الموحَّد عماد الدين الحواتي، وذلك وفقاً لنص المادة (24) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاتفاق الجنائي.
وقالت مصادر لـ(الصيحة) بأن المحكمة العليا سحبت أوراق القضية بناءً على الطعن الذي تقدَّم به المحامي عثمان علي بدر، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم ضد قرار محكمة الموضوع المتعلق بإعادة محاكمة موكله (الحواتي) وطالب بدر، في طعنه من المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع بتبرئة موكله وذلك لعدم سلامة الإقرار القضائي الذي أدلى به موكله بالتحريات باعتباره جاء تحت التهديد والترغيب .
يذكر أن محكمة الموضوع برئاسة القاضي علي عثمان، أعلنت تبرئة جميع المتهمين من مخالفة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي والمادة (51أ) إثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م/ كما برأت المحكمة المتهمين من مخالفة نص المادة (38) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى نص المادتين (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب.
وأمرت المحكمة وقتها بإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً والإفراج عنهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر من التخطيط لتنفيذ مخطط للانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية وإحدث أعمال شغب وعنف وحرق عدد من المقار الحكومية الحيوية وتشمل (المجلس التشريعي/ محطتي بري الحراية وسراج بأم درمان /والبوستة / والسوق الشعبي أم درمان) وتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية بالبلاد وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، ومقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، وعضو اللجنة البارز وجدي صالح وغيرهم .
وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها بأنه ثبت لديها استلام الحواتي، مبالغ مالية من شاهد الاتهام الثاني مقدم معاش عبدالله سليمان، ليصبح مصدراً له للزج بالمتهمين في القضية على أساس أنهم اشتركوا وخططوا لتنفيذ أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات وأنه دفع هذه الأموال له لإنجاح المعلومات، ونبَّهت المحكمة إلى أنه وبحسب أقوال شاهد الاتهام المعاشي بالشرطة عبدالله سليمان، بأن حجة الحواتي بتمليكه معلومات عن المتهمين بدافع حفاظه على الأمن القومي للبلاد – إلا أنه ولاحقاً اتضح أن غرضه طلب الحماية من لجنة التمكين من البلاغ المدوَّن ضده ويتعلق بالسرقة وهو يقبع الآن على ذمته نزيلاً بسجن الهدى عقب إدانته بالسجن (3) سنوات والغرامة (10) آلاف جنيه.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى