
أصدرت محكمة جنايات ود مدني، في جلستها المنعقدة صباح الثلاثاء، حكماً بإدانة مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة (ع.إ)، لمخالفته فتوى قانونية صادرة عن رئاسة الإدارة القانونية بالولاية، قضت بعدم إزالة عقار مملوك لوزارة الزراعة والري – قطاع الري.
وقضت المحكمة، في الدعوى الجنائية رقم (5940) لسنة 2025، بتغريم المدان مبلغ 60 مليون جنيه سوداني، وفي حال عدم السداد يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع 3.216 مليون جنيه سوداني تعويضاً لوزارة الزراعة والري – قطاع الري.
وأوضحت المحكمة أن الإدانة جاءت بموجب المادتين 89 و182 من القانون الجنائي لسنة 1991، بعد ثبوت قيام المتهم بتنفيذ إزالة العقار رقم (83) بحي المطار بمدينة ود مدني، رغم وجود فتوى قانونية صريحة تقضي بعدم المساس به.
ومثّل وزارة الزراعة والري – قطاع الري في القضية مستشارا الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، كبير المستشارين مولانا نزار محمد برعي، والمستشار الثاني مولانا عبد الرحمن أبو القاسم كباشي.





