الأخبارالسودان

طلبٌ بالإفراج عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة بالضمانة العادية

طلبٌ بالإفراج عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة بالضمانة العادية

طلب محامي الدفاع أمس عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، من المحكمة الإفراج عنه بالضمانة العادية ، وذلك على ذمة توقيفه بمخالفات في مرابحات مالية ببنك شهير بالخرطوم.

ودفع محامي الدفاع عن المتهم (سعد) امس لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف ، بطلب يلتمس فيه الإفراج عن موكله المتهم بالضمانة وذلك استناداً على مستند اتهام (10) صادر من وحدة المعلومات المالية والتي يشير بأن كل المرابحات تم سدادها في العام 2019م مع كامل أرباحها بالعملة السودانية ، فيما ارفق المحامي مع

طلبه مستند دفاع صادر من بنك الخرطوم محل المرابحة يفيد كذلك بأن شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة قد سددتا كامل الارباح للبنك ، مشددا على انه وبموجب ذلك فقد اتضح ان المرابحات وقيمة البضاعة بالعملة السودانية وجميع الاستحقاقات قد سلمت للبنك مما يستقي ذلك مع المنشور (1/2019) ، وبالتالي يلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانة.

وأوضح محامي الدفاع للمحكمة بأنه يجد أن قيمة الكفالة التي حددت من قبل النيابة والتي حددت من المتحري وكيل النيابة وعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ قد وضعت النقاط على الحروف بحد قوله بأن استحقاقات بنك الخرطوم قد سددت وفق العملة التي قامت بتمويلها للشركتين (تاركو والدندر)، مشددا على انه وتحقيقاً للعدالة والقانون وعقب سداد المبالغ لا بد من الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية.

اعتراض لعدم تقييم
من جانبه، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام عن النيابة على طلب الإفراج عن المتهم (سعد) بالضمانة ، موضحاً بأنه ولما كانت من مواد الاتهام في القضية هي مخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للعام 2014م فإن إطلاق سراح المتهم بالضمانة يندرج تحت نص المادة (38/1/أ) من ذات القانون والتي تتحدث انه يجوز للمحكمة ان تحجز على اموال المتهم محل الجريمة مضاعفة، وأضاف بقوله: واذا اخذنا بنظر الاعتبار أن ذات الطلب استنفذ كافة مراحله حتى

وصوله للنائب العام، موضحاً بأن استناد الدفاع على مستندات الاتهام التي لم يتم تقييمها أو وزنها من قبل المحكمة حتى الآن هو أمرٌ لا يستقيم مع سلامة الإجراءات، وختم بقوله بأنه لن يكون له مانع حول الطلب حال تم سداد المبالغ بالعملة السودانية.

دحض بيِّنة الدفاع
في ذات السياق، اعترض ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن بنك الخرطوم أيضاً متضامناً مع الحق العام على طلب الدفاع بالافراج عن المتهم بالضمانة، عازياً ذلك الى ان الطلب سابقٌ لأوانه وذلك لعدم اكتمال المتحري تقديم البلاغ ومناقشته واستجوابه حول ملابساته ، مشيراً الى ان الدفاع قد بنى طلبه على مستندات الاتهام وقد استبق ذلك اكتمال سماع

المتحري وهو في مرحلة مناقشته واستجوابه وإعادته ، مبيناً كذلك بأن المتحري لم يكمل مناقشته حول مستندات الاتهام ومن ضمنها ما استند عليه الدفاع في طلبه والذي سيتضح من خلالها ان البنك قد قام بدفع قيمة الطائرة والماكينات لشركات

يساهم فيها المتهم في دبي بالعملة (الحرة) ومن الموارد الخاصة بالبنك ، اضافةً الى ان هناك متحريا ثانيا في هذه الدعوى لم يتم استجوابه بعد والذي سيوضح اعتراف المتهم (بصورية هذه المرابحات) بحد تعبيره للمحكمة ، فضلاً عن ان البنك

سيقدم بيِّنة لدحض ما جاء في طلب الدفاع فيما يتعلق بأن المرابحات بالعملة السودانية ، مشدداً في خواتيم اعتراضه على انه ولكل ما ذكر يلتمس من المحكمة رفض طلب الإفراج بالضمان عن المتهم.

تفادياً للمماطلة والتسويف
من جهته، عقّب ممثل دفاع المتهم على ردي ممثلي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوى وذلك بتمسكه بطلبه ، منوهاً الى انه قد آن أوان طلبه هذا بالإفراج عن المتهم، في وقت انضم فيه البنك للبلاغ بتاريخ 22 / 9 / 2022م بالرغم بأنه معلومٌ بأن البلاغ كان مفتوحا منذ العام 2018م من قبل جهاز المخابرات العامة، وتعجب الدفاع بأن يأتي البنك حالياً ليطالب

بالحق الضائع، في وقت استلم فيه الحق وارباحه سواء كانت ربوية او شرعية من المرابحات فاقت الـ(60%) وباع العملة لشركتي تاركو والدندر بالدراهم وليس بالدولار بالسوق الموازي وليس السعر الرسمي ، مشيرا الى ان شطب البلاغ ضد البنك آنفاً يوضح سلوكه وكان يجب ان يكون متهماً في البلاغ (246/2018م ) لولا ان النائب العام الاسبق عمر احمد، قد انقذه

بإحالته للصالح العام والذي فيه حماية للبنك باعتباره احد اعمدة المصارف وبه مستثمرون اجانب، حينها اعترض ممثل الاتهام عن الحق الخاص البنك على ما ذكره الدفاع وحدثت ملاسنات ومخاشنات بينهما، وطالبه الاتهام بأن ينصب تعقيبه حول ما ذكره فقط، في المقابل رد ممثل دفاع المتهم بلهجة حادة وصوت جهور بأن ما ذكره في تعقيبه للمحكمة هو صميم ما اثاره

الاتهام عن الحق الخاص والذي عاب طلبه بأنه سابق لاوانه لعدم اكتمال المتحري من تقديم اقواله في البلاغ واستجوابه حوله وردد قائلاً بانه يكتفي بأن يقول هنا: (إن الجواب يكفيك عنوانو) ، مشددا على ان كافة المرابحات بالعملة السودانية وتم سدادها وان وجود المتهم بالحراسة رغم ذلك مخالفة للقانون ولان المتهم يستحق اطلاق سراحه بالضمانة ، منبها الى ان

نص المادة (38) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي استند عليه الاتهام عن الحق العام في الاعتراض على طلبه يتم تطبيقه في حالة إدانة المتهم وليس في هذه المرحلة، منوهاً الى ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب هو قانون موضوعي وليس اجرائيا، وبالتالي يلتمسون اطلاق سراح المتهم تفادياً للمماطلة والتسويف.

في ذات الاطار، قررت المحكمة رفع جلسة المحكمة الى اخرى حددتها اواخر الشهر الجاري وذلك لإصدارها قراراً حول طلب الدفاع بإطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية. في وقت ألزمت فيه المحكمة ايضاً ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن البنك بإحضار طلبه مكتوباً فيما يتعلق بأعمال المحكمة لسلطاتها بإعادة ملف الدعوى للنيابة المُختصة مرة أخرى.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى