موظف للمحكمة: بنك السودان لا يفرض أي قيود على حمل المسافرين لعملات أجنبية
موظف للمحكمة: بنك السودان لا يفرض أي قيود على حمل المسافرين لعملات أجنبية
كشف موظف مصرفي للمحكمة، عن عدم فرض بنك السودان المركزي أي قيود على المسافرين للخارج فيما يتعلق بحملهم عملات أجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد.
وكشف المفوَّض من بنك السودان المركزي متوكل كمال، لمحكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طلال عبدالله، بصفته شاهد دفاع في إعادة محاكمة متهم وفق قرار محكمة الاستئناف على ذمة ضبط بحيازته عملات أجنبية بمطار الخرطوم أثناء محاولته للمغادر بها لخارج البلاد، بأنه يعمل موظفاً بإدارة قسم سياسات النقد الأجنبي ببنك السودان، منبِّهاً إلى أن البنك لا يشترط لأي مواطن مسافر خارج البلاد الحصول على موافقة منه لحيازة أي كميات من العملات الأجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد، وكشف الشاهد عن إصدار المركزي لمنشورات وضوابط سنوياً لتقييم التعامل بالنقد الأجنبي بالبلاد بوصفه المسؤول الأول بالدولة عن تنظيم حركة النقد الأجنبي بالبلاد، لافتاً إلى أن قانون بنك السودان للعام 2014م، نص على إباحة حمل العملات الأجنبية للمسافرين والمغادرة بها للخارج دون قيود، كما أوضح الشاهد للمحكمة بأن منشور بنك السودان بالرقم 7/2001م سمح للمسافرين حمل أي مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والمغادرة بها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها، مشدِّداً على أن تلك المادة ظلت سارية بالبنك المركزي ولم تجر عليها أي تعديلات حتى لحظة مثوله أمام المحكمة.
ونفى شاهد الدفاع للمحكمة وجود أي علاقة لبنك السودان المركزي بلائحة الإفصاح عن الأموال للمسافرين، موضحاً بأن اللائحة تصدرها هيئة الجمارك وهي الجهة المعنية بها ولا علاقة لبنك السودان المركزي بها البتة، مشيراً إلى أن اللائحة هي التي تحدِّد الإفصاح عن المبالغ التي يحملها المسافرين أثناء حضورهم أمام مسؤول الجمارك بالمطارات والموانئ المختلفة، منبِّهاً إلى أن اللائحة حدَّدت مبلغ (3) آلاف دولار، للمسافرين وذلك لأغراض الإفصاح لمنسوبي الجمارك حتى يتسنى لهم التحري حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أن المفوَّض من بنك السودان المركزي مثل أمام المحكمة وأدلى بأقواله بناءً على توجيهات محكمة الاستئناف لمحكمة الموضوع وذلك في محاكمة شاب ضبط بحيازته (9750) يورو، و(4500) ريال سعودي، إضافة إلى (1600) دولار، وذلك بصالة السلامة الجوية بمطار الخرطوم في طريقه للمغادرة خارج البلاد، وسبق وأن أدانته محكمة الموضوع بالتهريب ومخالفة لائحة التعامل بالنقد الأجنبي وفرضت عليه غرامة مالية مع أمرها بمصادرة المبالغ المالية المعروضات على ذمة القضية، وذلك عقب رفضها طلبه بإعلان مندوب من بنك السودان – إلا أن محامي المتهم طعن في قرار محكمة الموضوع أمام محكمة الاستئناف التي أمرت بإعادة أوراق القضية للمحكمة وعابت عليها عدم سماع الشاهد مندوب بنك السودان المركزي بحسب طلب الدفاع عن المتهم.