في قضية منزل الطائف الشهيرة ..النيابة: الدعم السريع قوة نظامية يجوز تكليفها والمشرع لم ينص بأن يتم التفتيش بواسطة الشرطة (حصراً )
بصورة مفاجئة رفضت هيئات دفاع المتهمين في قضية منزل الطائف، ظهور رئيس النيابة العامة د. الطاهر عبدالرحمن، أمام المحكمة لترأس هيئة الإتهام عن الحق العام في القضية .
وأوقف على ذمة الدعوى الجنائية عسكريين وقيادات بالجيش سابقين إلى جانب وزير أسبق بالحكومة المبادة.
وعزت هيئات دفاع المتهمين أمام المحكمة، رفضهم ظهور رئيس النيابة العامة د.الطاهر عبدالرحمن، أمام المحكمة لترأس
هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية، وذلك استناداً للسابقة القضائية الواردة بمجلة الاحكام القضائية لسنة 2020م التي لم تكتف برفض ظهور المتحري في منصة الاتهام، بل تم اخراجه من قاعة المحاكمة، منوهاً إلى أن السابقة أرست مبدأ المصلحة العامة وسلامة الإجراءات كأقل تقدير لعدم الجمع بين صفتي التحري وتمثيل الاتهام في ذات المحاكمة، مشيرين إلى أن الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق فيه كثيرًا من الضمانات لأن يكشف المتحري أو المحقق الحقائق
مجردة، بينما أن الاتهام معني بإثبات الاتهام على المتهم، لأن جل غايته وهدفه هو إدانته، مشددين على أن جمع (الاضاد) لايحقق عدلاً لأنه أمر معيب لايحرِّم حلالاً ولايحل حراماً، لافتين إلى أن رئيس النيابة العامة تحرى مع عدد من المتهمين في البلاغ بينهم المتهم (25) مما يحرمهم حق استجوابه كمتحر ثان لذلك .
استبعاد المحقق أو المتحري
وتسلسل محاموا دفاع المتهمين -أيضاً- في رفضهم للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر، على ظهور رئيس النيابة لتمثيل الاتهام حسب أمر التشكيل الصادر من النائب العام للتحقيق والتحري في
الدعوى صادرة بتاريخ يوليو 2021م، أي بتاريخ لاحق لإحالة البلاغ للمحكمة، فضلاً عن أن قرار النائب العام حدد (4) وكلاء نيابة للتحقيق في البلاغ ولم يكن المتحري عقيد شرطة محمد عبد الحكيم، واحداً منهم وبالتالي فإن لا صفة له في القضية، مطالبين من المحكمة استبعاد المتحري أو رئيس النيابة ممثل الاتهام.
سلطات النيابة وإشراف
في المقابل أعلن وكيل النيابة د.الطاهر عبدالرحمن، تمسكه بظهوره مترأساً هيئة الاتهام في القضية بالمحكمة، ورفض طلبات الدفاع بعدم ظهوره بالمحكمة لتمثيلها، وذلك لأن تشكيل لجان التحقيق وفق لسلطات النيابة المنصوص عليها في المادتين (19/55) من قانون الإجراءات الجنائية 91م، مشدداً على أن هذا الأمر لا يسلب النيابة سلطاتها في تمثيل الاتهام،
ومن جهة أخرى أن المتحري في الدعوى ماثل أمام المحكمة ومازال يقدم إجراءاتها مما يؤكد أن اللجنة لم تتحرى بمحضر التحري وفق وظائف المتحري في المادة (53)من قانون الإجراءات الجنائية السوداني – وإنما أشرفت لجنة التحري وفقاً لسلطاتها الممنوحة لها على البلاغ، واستغرب عبدالرحمن، بأن يأتي اعتراض الدفاع على ظهوره في هيئة الاتهام مستحدثاً بالرغم من ظهوره عدة مرات بالمحكمة ممثلا للاتهام .
قبول المستندات والمعروضات
في غضون ذلك طالبت النيابة من المحكمة أمس، قبول جميع معروضات البلاغ عبارة عن أسلحة وذخائر ومستندات اتهام التي تم تسليمها للشرطة القضائية وفق خطاب التسليم والتسلم، حيث أرفقت هذا الخطاب المتعلق بالمعروضات منضدة المحكمة وذلك مقارنتها مع المضبوطات المقدمة للمحكمة واتخاذ ماتراه مناسباً حولها.
إجراءات أولية أو دعوى
وحول ما أثاره الدفاع حول إجراءات التفتيش الذي اعترض عليه الدفاع ووصفه بالبطلان أفاد ممثل الاتهام بأن التفتيش لايشترط أن يصدر عند فتح الدعوى الجنائية ويمكن أن أن يصدر أمر التفتيش عند الإجراءات الأولية لأي بلاغ وفق السابقة الواردة بمجلة الأحكام القضائية لسنة 89م والتي أرست مبدأ بأنه تعتبر إجراءات التفتيش صحيحة متى ماتم من أمر صادر من وكيل النيابة حتى أن لم يسبق إجراءات فتح بلاغ ضد المتهم.
الدعم السريع يجوز تكليفه
كما اعترض الاتهام على ما ذكره الدفاع بأن التفتيش تم بواسطة قوة من الدعم السريع وأفاد بأن ذلك غير صحيح ومردود عليه، مشيرًا إلى أنه حتى وأن صح ذلك فإن قوات الدعم السريع قوة نظامية يجوز تكليفها بذلك لاسيما وأن المشرع لم ينص
أن يتم التفتيش بواسطة الشرطة (حصراً )، وأردف ممثل النيابة بقوله (إن سلمنا جدلاً بأن هناك عيوب في أمر التفتيش من حيث الشكل لا تؤدي لبطلانه وذلك حسب السوابق القضائية الواردة بمجلة الأحكام القضائية السودانية خلال الاعوام 78/75/89م).
وحول اعتراض الدفاع على مضبوطات البلاغ الأسلحة غير سودانية الصنع فإنهم يؤكدون في الاتهام بأن ماتم ضبطه هي أسلحة سودانية الصنع ولا علم لهم بغير ذلك، وفيما أثاره الدفاع بأن هناك مسدسات تم ضبطها خلال التفتيش فإن ذلك لم يرد في كشف المضبوطات ولم تعرض للمحكمة مما يعنى عدم علاقتها بالقضية.شك يفسِّر للمتهم.