
عقب إعفائه بقرار سيادي السجن (10) سنوات لمدان بالعودة لترويج المخدرات
أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن (10) سنوات، في مواجهة متهم شاب أربعيني، أدين بالعودة لترويج المخدرات عقب الإفراج عنه بقرار سيادي ممهور بتوقيع عضو مجلس السيادة عائشة موسى، خلال مرحلة تصفير السجون إبان موجة “كورونا” العام 2020م، وذلك بحسب مستند اتهام دفع به الشاكي نظامي يتبع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، المدان الأربعيني بمخالفة نص المادة (16/ا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدرات.
وفرضت المحكمة غرامة مالية ضد المدان قدرها (300) ألف جنيه، بعدم دفعها سجنه لعام آخر على أن تسري العقوبة بالتتابع بعد قضائه عقوبة السجن الأصلية (10) سنوات ابتداءً من تاريخ حبسه في 6 سبتمبر العام 2022م.
كما أمرت المحكمة بإبادة المعروضات المضبوطة المخدرات عبارة عن (3) قطع محشوة حشيش على شكل مخروطي، في وقت أمرت فيه المحكمة بتسليم المدان هاتفه المحمول بعد انقضاء (15) يوماً، من استئناف الحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات قرار إدانتها للمدان الأربعيني بأنه ثبت لديها رصد شرطة مكافحة المخدرات للمدان وهو يروِّج الحشيش ونفذت خطة محكمة للإيقاع به من خلال مبايعة وهمية عبر أحد المصادر لثلاث قطع حشيش بمبلغ (1500) جنيه، ونبَّهت المحكمة إلى أنه ووقت التسليم توجه المتهم لأعلى سطح منزله وأحضر الحشيش بعد استلامه مقابل
بيعها وهي الأموال المضبوطة مبلغ المبايعة المرقم منها فئة (200) جنيه، من قبل النيابة المختصة، ونوَّهت المحكمة إلى أنه وفي تلك الأثناء داهمت الشرطة المتهم وقام برمي المبالغ من يده اليمنى التي كان ممسكاً بها إلا أنه تم اقتياده لقسم الشرطة وتحريك بلاغ ضده بالواقعة وإخضاعه للتحريات وعقبها أحيل للمحاكمة، وشدَّدت المحكمة على أنها ومن خلال مراجعتها للسوابق القضائية للمدان وجود سابقة قضائية له أدين خلالها بترويج المخدرات – إلا أنه تم الإفراج عنه بموجب عفو عام صادر من عضو مجلس السيادة عائشة موسى، مؤكدة بأن المدان أدين في ذلك الوقت بترويج المخدرات وليس التعاطي كما ذكر خلال استجوابه أمامها.