المحكمة ترفض منح حصانة مطلقة لشهود الدفاع في قضية الشهيد محجوب التاج
رفضت المحكمة أمس، منحها حصانة مطلقة لشهود الدفاع في قضية الشهيد محجوب التاج، مع موافقتها بعقد جلسات سرية لسماعهم .
ويواجه (9) من ضباط وأفراد جهاز المخابرات العامة الاتهام على ذمة قضية مقتل الشهيد محجوب التاج، طالب السنة الثانية كلية الطب جامعة الرازي في 24 يناير 2019م .
لا حصانة مطلقة
وشدَّدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم شرق الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، في قرارها على واجب حمايتها للشهود الذين يمثلون أمامها ويدلون بأقوالهم في القضية وفقاً للقانون ومقتضيات العدالة، مشيرة إلى أنه لايوجد مايمنع معاملتها لشهود الدفاع أسوة بعدد من شهود الاتهام وعقدها جلسات سرية لسماعهم مسبقاً، ونبَّهت المحكمة إلى أنه لايمكن لها أن تعطي الحصانة القانونية لشهود الدفاع منعاً للدعاوى الكيدية إذ لاتملك المحكمة سلطة إصدارها (صك) يجعل الشاهد بمنأى عن المسائلة القانونية عن أفعاله التي ارتكبها – إلا أن حصانة الشاهد نظمها القانون وفقاً نص المادة (35) من قانون الإثبات التي نصت على أن لا يكون الشاهد عرضة للمساءلة القانونية باستثناء شهادة الزور أو الإقرار بمخالفة حد شرعي، أو رجوعه عن شهادته بعد صدور الحكم .
تحذير والدة الشهيد
من جانبها حذَّرت المحكمة والدة الشهيد محجوب التاج، من تدوين أي منشورات أو عبارات بصفحتها على “فيس بوك” حول شهود الدفاع، وأشارت المحكمة إلى إنها تقدِّر مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب والدة الشهيد محجوب التاج – إلا أن هذا الحزن ينبغي ألا يكون مبعث ضرر للمراد من الآخرين – لاسيما وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تحدِّد المخطئ والمذنب بما يقدِّم أمامها من بينات وعدم تأثرها بما يدور خارج قاعتها.
استنتاج يسقط أو يثبت
من جهته كشفت المحكمة حول طلب الاتهام المتعلق بتعرُّض شاهد الاتهام الطبيب المُشرِّح لجثمان الشهيد محجوب التاج، لواقعة إطلاق نار وهو داخل مكتبه، بأن الاتهام لم يقدِّم أي بيِّنة تتعلق بأن واقعة إطلاق النار بسبب إدلائه بشهادته حول القضية – وبالتالي ذلك الأمر لا يعدو حدود الاستنتاج التي يمكن أن يسقط إدعائهم حولها أو يثبت، كما أن الاتهام لم يصدر أي اتهام ضد المتهمين حول تلك الواقعة أو سواهم، بينما أكد ممثل الاتهام بأن واقعة إطلاق النار علي الشاهد محل تحرٍ وتحقيق، وشدَّدت المحكمة على أنه وبغض النظر عن صحة الواقعة من عدمها أو من قام بها ليس لها أثر على إجراءات الدعوى الجنائية.