السجن (10) سنوات لأربعيني أدين بترويج المخدرات
أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن (10) سنوات، في مواجهة أربعيني أدين بترويج المخدرات وذلك إبان القبض عليه بواسطة شرطة مكافحة المخدرات وبحيازته (34) رأس حشيش جنوب الخرطوم.
وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طلال عبدالله، المدان بمخالفة نص المادة (16أ ج) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلق بترويج المخدِّرات، وأمرت المحكمة بسريان عقوبة السجن ضد المدان اعتباراً من تاريخ دخوله الحراسة، كما أمرت المحكمة بإبادة المخدرات المعروضات على ذمة الدعوى الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها توصلت لإدانة الأربعيني بترويج المخدِّرات وذلك بعد أن ثبت إليها من خلال أقوال شهود الاتهام والمبلغ والمتحري، إضافة إلى إقرار المتهم ذات نفسه خلال استجوابه أمام المحكمة بصحة واقعة ضبط المعروضات بحيازته، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن الاتهام لم يقدِّم بينات تؤكد تعامل المدان في الاتجار بالمخدرات، ونبَّهت المحكمة إلى أن شاهدي الاتهام الأول والثاني قد أكدا في أقوالهما أمام المحكمة عدم ممارسة المتهم لأي عملية بيع المدان للمخدرات أو قبض مبلغ مالي مقابل ذلك، وأوضحت المحكمة بأن شهود الاتهام أكدوا في أقوالهم عدم إجراء أي مبايعة صورية مع المتهم على مخدرات وإنما تم القبض عليه إثر مداهمة وعثر بحيازته على المعروضات، إلا أن المحكمة أكدت بأنها ومن خلال الكمية التي ضبطت بحوزة المتهم (34) رأس حشيش، وتلك كمية يستشف منها الترويج وليس التعاطي وذلك لعدم توافقها مع الكمية التي حدَّدها القانون للتعاطي.
وتسلسلت المحكمة في قرارها وأكدت بأن الشرطة وبإلقائها القبض على المتهم وبحيازته المخدرات المعروضات لا تعتبر بذلك خصماً للمتهم، وإنما ذلك أحد واجباتها التي نص عليها القانون وتم توظيفهم بموجبها بالدولة ويتقاضون مقابلها أجر معروف.