اتهام شقيقين (تاجر ورجل أعمال) بتهريب العُملات للخارج ومُخالفة قانون غسل الأموال
اتهمت المحكمة أمس، شقيقين (تاجر ورجل اعمال) بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب العملات الأجنبية للخارج، وذلك إبان القبض على المتهم الأول بمطار الخرطوم وبحوزته كميات من العملات الأجنبية.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادتين (198 – 199) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافةً الى اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م التي تتعلّق بعدم الإفصاح لسلطات الجمارك عن العملات الأجنبية، فَضلاً عن اتهامهما أيضاً بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2007م.
وقالت المحكمة في حيثيات قراراها، إن المدان الأول تم القبض عليه بصالة المُغادرة بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية على إحدى خطوط الطيران وعثر بحوزته على مبلغ (34.7) الف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي أفصح عن جزء منها لهيئة الجمارك وأخفى آخر، ومن خلال التحريات معه، أكد أن المبالغ المضبوطات تخص المتهم الثاني شقيقه وهو في طريقه للسفر بها للخارج بغرض شراء آليات لمشروع استثماري.
من جهته، رد المتهمان التهمة ضدهما، وأفادا بأنهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية وليس لديهما شهود دفاع.
في ذات السياق، اصدرت المحكمة، قراراً بتبرئة المتهمين وإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين على ذمة إجراءات بلاغ آخر، وذلك لعدم تقديم الاتهام بيِّنات ترقى لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، وأمرت المحكمة بمخاطبة هيئة الجمارك لتسليم المتهمين مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) الف درهم إماراتي خلال فترة أسبوعين من تاريخ الأمس.
الجدير بالذكر أنه مثل المتحري مساعد شرطة سيف البلوله عجبنا، التابع لدائرة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ 7 مارس 2021م أبلغ الشاكي ملازم أول يتبع لشرطة الجمارك بأنه وبتاريخ الحادثة تمكن من القبض على المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقه للسفر الى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الى الصين على الخطوط الجوية الإثيوبية وعثر بحوزته على (34.7) الف ريال سعودي و(6.9)
الف درهم إماراتي، منبهاً الى أنه وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم الأول، وتلى اقوال المتهم الواردة بيومية التحري عليه ولم يبد عليها أي اعتراض، وأفاد خلالها بأنه تم القبض عليه بمطار الخرطوم في طريق سفره لدولة الصين الشعبية لشراء ماكينات حديثة تُستخدم في الغسيل، منبهاً إلى أنه وعند استفساره بواسطة الشاكي عن حمله عملات أجنبية، أكد له حيازته لـ(34.7) الف ريال سعودي، إلاّ أنّ الشاكي قام بتفتيش جيب بنطاله وضبط بداخله (6.9) ألف درهم إماراتي، مؤكداً أن المبالغ المضبوطات تخص شقيقه وسلّمها له بغرض استيراد بضائع من الصين.
في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم الثاني، وأفاده بأنه قام بتسليم شقيقه المبالغ لغرض السفر بها الى دولة الصين وشراء ماكينات لافتتاح مشروع له عقب تخرُّجه في الجامعة.
وكشف المتحري للمحكمة في خواتيم إفاداته، عن توجيه النيابة تهمة تحت طائلة نص المادة (31) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في مُواجهة المتهمين وأمرت بإحالة ملفهما للمحكمة للفصل فيه، وقدم المتحري للمحكمة مستندات اتهام عبارة عن أمر حجز للمبالغ المضبوطات صادر من هيئة الجمارك، وتقرير صادر من وحدة الإيرادات المالية، الذي أكد تردُّد المتهم الأول على مطار الخرطوم للسفر لعدد من الدول.
في ذات السياق، مثّل الشاكي ملازم أول بجمارك مطار الخرطوم أمام المحكمة، وأفاد بأنه وبتاريخ البلاغ حضر المتهم الأول الماثل أمام المحكمة له بصالة السلامة الجوية صالة كبار الزُّوّار، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبلغ (34.7) ألف ريال سعودي و(6.9) ألف درهم إماراتي، إلا أنه أكد للمحكمة بأنه لا يذكر المبالغ التي أفصح له المتهم بها والأخرى التي لم يفصح عنها، مُشدِّداً للمحكمة على أنه ووقت إلقائه القبض على المتهم كان الحد المسموح بحمله والمغادرة به للخارج (3) آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.