اتهام تاجر وسمسار عربات بالاشتراك في الإتجار بالأسلحة
اتهمت المحكمة أمس، تاجر عربات وسمسار بالاشتراك في الإتجار بالأسلحة، وذلك إبان القبض عليهم وبحوزتهم قطعة سلاح رشاش أثر مبايعة صورية نفذتها معهم الاستخبارات العسكرية بأم درمان.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ورقة اتهام في مواجهة المتهمين التاجر والسمسار تحت طائلة نص المادة (21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والمادة (18) من قانون الأسلحة والزخيرة والمفرقعات لسنة 1986م التي تتعلق بالإتجار في الأسلحة دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.
من جهتهما رد المتهمين التهمة عنهما وأفادا المحكمة بأنهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية.
في ذات السياق أكد محاميا الدفاع عن المتهمين بأن موكليهما غير مذنبين على ذمة الدعوى الجنائية، وأفاد ممثل الدفاع عن المتهم الأول بأن موكله غير مذنب ولم يقدم السلاح المعروضات لأي شخص بغرض البيع، فيما رد ممثل الدفاع عن المتهم
الثاني بأن موكله غير مذنب ولم يقدِّم أي سلاح للبيع في يوم الحادثة وإنما تعاون مع فرد الاستخبارات في عملية القبض على المتهم، وأكد ممثلوا الدفاع عن المتهمين بأنهما لديهم شهود دفاع سيحضرونهم أمام المحكمة ليدلون بأقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية.
من جانبها حدَّدت المحكمة جلسة خلال الشهر الجاري لسماع أقوال شهود الدفاع على ذمة القضية.
وحسب أقوال الشاكي مساعد بالاستخبارات العسكرية الدومة إبراهيم، توفرت لهم معلومات تفيد بنشاط المتهمين في الإتجار بالأسلحة، منبِّهاً إلى أنه وبموجب المعلومات تم تشكيل قوة مشتركة تتكون من (8) من منسوبي الاستخبارات
العسكرية بقيادة حكمدار و(4) نظامين من منسوبي الشرطة، موضحاً بأنه وفور ذلك تواصل مع المتهم الأول واتفق معه على مبايعة صورية لشراء قطعة سلاح رشاش بمبلغ (600) ألف جنيه، مؤكداً بأنه تم تحديد ساعة الصفر بمنطقة أمبدة جوار مستشفى أمبدة النموذجي، لافتاً إلى أنه وفور ذلك حضر المتهمين على متن عربة صالون، مشيراً إلى أنه وفور ذلك ترجل
المتهم الأول من العربة وهو يحمل السلاح المعروضات داخل جوال وأثناء إجراءات التسليم والتسلم شكلت القوة صندوق حول المتهمين وقامت بالقبض على المتهم الأول وبحوزته السلاح المضبوطات أثناء محاولته لتسليمه للشاكي، ليتم إيقاف المتهمين وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم بالحادثة وعقب اكتمال التحريات أحيل ملفهم للمحكمة للفصل فيه.